الاثنين، 14 مارس 2016

فتح مسابقة وطنية لتوظيف موثقين ومحضرين قضائيين لسنة 2016


قررت وزارة العدل فتح مسابقة الوطنية لسنة 2016 للالتحاق بمهنتي الموثق والمحضر القضائي، وذلك من أجل رفع عددهم على مستوى المجالس القضائية باقتراح من الغرفة الوطنية للموثقين والغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين.

ووجهت وزارة العدل تعليمة الى الرؤساء والنواب العامون للمجالس القضائية، تتضمن فتح المسابقتين الوطنيتين للالتحاق بمهنتي الموثق والمحضر القضائي، حيث طلب منها إنشاء خلية على مستوى المجالس القضائية مشكلة من 10 أعضاء على الأقل مشتركة بين قضاة وموظفين تحت إشرافهم تستند لها مهمة تلقي ملفات الترشح للمسابقتين ومراقبة مطابقتها للشروط المنصوص عليها قانونا.ودعت الوزارة الى تصوير الملفات المقبولة منها بجهاز الضوئي – السكانير- وتسجيلها في قاعدة المعطيات ضمن تطبيقة ستوافيهم بها المديرية العامة لعصرنة العدالة بعد موافاتهم بالقائمة الاسمية لهذه الخلية مع الاستعداد للانطلاق في هذه العملية فور صدر الإعلان عن المسابقتين الوطنيتين. وحسب القوانين السارية المفعول، فان المسابقتين الوطنيتين تفتحان بموجب قرار من وزير العدل و بناءا على إقتراح من الغرفة الوطنية للموثقين والغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين .ويشترط على الراغبين في المشاركة في المسابقة التمتع بالجنسية الجزائرية، السن 25 سنة فما فوق والحصول على شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة تعادلها، كما يمكن للحاملين على شهادة الليسانس في العلوم الإسلامية المشاركة مسابقة المحضرين، إضافة الى التمتع بجميع الحقوق المدنية والوطنية. كما يشترط على الموثقين أن يكون قد مارس مهنة قاضي أو محامي أو موظف مدة 10 سنوات على الأقل، ويشترط أيضا على الموظف أن يكون قد مارس عمله ضمن هيئة أو مصلحة ذات طابع قانوني، وتحفض لمدة 7 سنوات إذا مارس الموظف عمله في مصلحة المحافظة والتسجيل والدمغة ويمكن لحاملي شهادة دكتوراه دولة في الحقوق وأعوان الموثقين حاملي شهادة الليسانس في الحقوق و لهم 05 سنوات أقدمية المشاركة في المسابقة. ويعين هؤلاء بقرار من وزير العدل، یؤدوا اليمين القانونية في الشهر الذي یصدر فيه تعيينهم الأول وقبل تنصيبهم ویحرر محضر بذلك، بينما یتعين على الموثق والمحضر أن یحترم بمجرد استلام منصبه الواجبات القانونية التي هو ملزم بها وأن یراعي قواعد المهنة. وفي حال الإخلال بالقوانين وواجباته، یمكن أن یؤدي الى تطبيق عقوبة تأدیبية دون المساس بالعقوبات المدنية والجزائية، وتتمثل العقوبات التأديبية في لفت الإنتباه، الإنذار والتوبيخ، إضافة الى الإيقاف المؤقت لمدة لا تتعدى 6 أشهر وكذا العزل أو التنزيل من الرتبة.

اعلان 1
اعلان 2

0 التعليقات :

إرسال تعليق

عربي باي